فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1737

يلجأ بعض التجار إلى ما يعرف في الفقه الإسلامي باسم: ضع وتعجل. والمراد من ضع وتعجل التنازل عن جزء من الدين المؤجل، ودفع الجزء الباقي في الحال.

ص 569

وروى أن ابن عباس سئل عن الرجل يكون له الحق على الرجل إلى أجل فيقول: عجل لي وأضع عنك، فقال: لا بأس بذلك

وروى أيضا أن ابن عباس قال: إنما الربا: أخر لي وأنا أزيدك، وليس: عجل لي وأضع عنك (انظر مصنف عبد الرزاق 8/ 72) .

ويذكر أن الذين أجازوه كذلك هم:

النخعي: وهو من التابعين، توفي سنة 96 ه.

وزفر: من أصحاب أبي حنيفة، توفي سنة 158 ه.

وأبو ثور: من أصحاب الشافعي، وتوفي سنة 340 ه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت