فهرس الكتاب
وسيأتي الحديث عن التمويل العقاري في موضوع آخر، أما السندات فقد أصدر المجمع قراره التالي، والذي أشار فيه إلى شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاث (أ، ب، ج) ، وإلى ما نادى به المفتي من تغيير اسم الفائدة إلى عائد، كما أشار إلى البديل الإسلامي وهو صكوك المقارضة التي تحدثنا عنها آنفًا.
وهذا هو نص القرار:
ص 732
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.
قرار رقم (62/ 11/6)
بشأن السندات
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ، الموافق 14 - 20 آذار مارس 1990 م.