فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 1737

وسيأتي الحديث عن التمويل العقاري في موضوع آخر، أما السندات فقد أصدر المجمع قراره التالي، والذي أشار فيه إلى شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاث (أ، ب، ج) ، وإلى ما نادى به المفتي من تغيير اسم الفائدة إلى عائد، كما أشار إلى البديل الإسلامي وهو صكوك المقارضة التي تحدثنا عنها آنفًا.

وهذا هو نص القرار:

ص 732

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (62/ 11/6)

بشأن السندات

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 - 23 شعبان 1410 هـ، الموافق 14 - 20 آذار مارس 1990 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت