فهرس الكتاب

الصفحة 1129 من 1737

أم المال لا يزكى في الحول الواحد أكثر من مرة

ولا يزكى مرتين بسببين مختلفين:

فتاجر الماشية مثلًا لا يزكي زكاة ماشية وزكاة تجارة في الماشية ذاتها. ولكن ما دامت للتجارة أصبحت كسائر عروض التجارة، فإنه يخرج زكاة تجارة، أي

ص 629

2,5% من قيمتها، ولا يخرج عنها زكاة الماشية. فيمكن إذن الجمع بين الزكاة والضريبة، ولكن لا يجمع بين زكاتين في مال واحد.

القاعدة السادسة: أن الزكاة متى وجبت فلا تسقط بالتقادم، فمن وجبت الزكاة في ماله، ولم يخرجها لأكثر من حول، فإن ذمته لا يبرأ إلا بإخراج كل ما وجب منها.

ونختم الحديث عن القواعد العامة بمسألة تتعلق بالدولة والفرد، فمن المعلوم أن الدولة المسلمة من وظائفها جمع الزكاة، وإنفاقها في مصارفها، ولكن إذا لم تقم الدولة بهذا الواجب فلا تسقط الزكاة عن المكلف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت