فهرس الكتاب
أو الدراهم التي تعد فلوسا، أو غالبه الغش التي تأخذ حكم الفلوس.
ص 539
وفي ضوء ما سبق أختم هذه الدراسة بما يلي:
أولا: النقود مرجعها إلى العادة والاصطلاح؛ ولهذا كانت النقود الورقية نقدا قائما بذاته، له ما للذهب والفضة من الأحكام، وبهذا أفتى مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وغيرها.
وهذا يعني أن بيان السنة المطهرة في الدنانير والدراهم ينطبق على نقود عصرنا وكل عصر.
وخلاف أبي يوسف في الفلوس لا يجري على النقود الورقية؛ لأنه لم يعدا لفلوس نقودا شرعية، أو نقودا بالخلقة كالذهب