فهرس الكتاب
وقال صاحب العناية شارحا ما سبق أيضا:
الاستصناع: هو أن يجئ إنسان إلى صانع فيقول له: اصنع لي شيئا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهما، ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم ... إلخ.
ص 942
الاستصناع عند المالكية والشافعية والحنابلة
يلاحظ فيما سبق أن التعريف الذي نقلته من كتب الفقه كان من كتب الحنفية فقط، وذلك لأن عقد الاستصناع لا يعقد عقدا مستقلا، أو مما يعرف بالعقود المسماة، إلا عند الحنفية، وإن كان بعض الباحثين ذكر جوازه عند المذاهب الثلاثة كلهم أو بعضهم، وضم المجيزين إلى الحنفية، وهذا غير دقيق كما سيتضح من الدراسة التالية.
أولا: الاستصناع عند المالكية: