فهرس الكتاب
ص 941
وقال صاحب الهداية: ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان لا يعرف؛ لاستجماع شرائط السلم، وإن كان لا يعرف لا خير فيه، لأنه دين مجهول. وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا.
وقال ابن الهمام شارحا ما سبق في فتح القدير (6/ 241 - 242) :قوله: ولا بأس بالسلم في طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك: كالكوز، والآنية من النحاس والزجاج والحديد، والقلنسوة، والطواجن إذا ضبط واستقصى في صفته - من الغلظ والسعة والضيق - بحيث ينحصر فلا يتفاوت إلا يسيرا.
قوله: وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا، الاستصناع: طلب الصنعة، وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو أواني الصفر: اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا، أو دستا - أي برمة - تسع كذا، وزنتها كذا، على هيئة كذا، بكذا، ويعطي الثمن المسمى أولا يعطي شيئا، فيعقد الآخر معه.