فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 1737

ص 734

من أنواع البيوع في الفقه الإسلامي ما يعرف باسم بيوع الأمانة؛ وهي التي يحدد فيها سعر الشراء تبعًا لتكلفة السلعة أو ثمن شراء البائع لها، فإذا كان البائع اشترى السلعة بمائة، أو قال بأن تكلفتها مائة، واتفق معه المشتري على أن يربحه فيها عشرة - مثلًا - فهذا يسمى بيع مرابحة، وإن قبل البائع بيع السلعة بلا ربح ولا خسارة فهذا يسمى بالتولية، أما لو قبل بيعها بأقل من تكلفتها فإن هذا هو بيع الحطيطة أو الوضيعة.

فبيوع الأمانة إذن ثلاثة أقسام؛ هي المرابحة والتولية والحطيطة أو الوضيعة.

وعندما قامت المصارف الإسلامية رأت أن تجعل بيع المرابحة بديلًا شرعيًا للقرض الربوي في كثير من الحالات.

وصورته أن يذهب العميل إلى المصرف الإسلامي، ويطلب شراء سلعة معينة، ويحدد أوصافها بدقة تمنع الجهالة، ويتفق مع المصرف على أن يربحه فيها كذا، سواء كانت السلعة في الخارج ويستوردها المصرف، أم كانت موجودة في داخل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت