فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 1737

عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا اسثمارية أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحًا أو ريعًا أو عمولة أو عائدًا.

2 -تحرم أيضًا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضًا يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصمًا لهذه السندات.

3 -كما تحرم أيضًا السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضًا اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لجميع المقرضين أو لبعضهم - لا على التعيين - فضلًا عن شبهة القمار.

4 -من البدائل للسندات المحرمة: إصدار أو شراء أو تداول السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع، أو نشاط استثماري معين، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك، ولا ينالون من الربح إلا إذا تحقق فعلًا، ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت