فهرس الكتاب

الصفحة 513 من 1737

(راجع ما كتبه تحت فصل: القاعدة الثانية في العقود حلالها وحرامها - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جـ: 29 - ص: 22 وما بعدها) .

ومن كلام شيخ الإسلام نرى من الخطأ أن ينسب إليه ما نسبه الأستاذ كاتب المقال، ولعل ما نقلته طال بعض الشيء، غير أنني حرصت على هذا لتتضح الصورة، إلى جانب أنه لا يخلو من فائدة مرجوة.

ونترك كلام ابن تيمية هنا، وننتقل إلى فتوى أخرى تعتبر نصا في موضوعنا .. سئل ابن تيمية عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم قرضا يعمر به ملكه، يشتري به أرضا إلى مدة سنة، وبلا كسب ما يعطي أحد ماله فكيف العمل في مكسبه حتى يكون بطريق الحل؟

فأجاب: الحمد لله، له طريق بأن يكري الملك أو بعضه، تسلفها ويعمر بالأجرة. وإذا كان بعض الملك خرابا واشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت