فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1737

وقد بينت هذا بالتفصيل، مع الأدلة الثابتة التي لا يستطيع مسلم أن يحيد عنها، وذلك تحت عنوان مفهوم الربا المحرم في الباب السابق حكم ودائع ال بنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي.

وقد ذكر الكاتب أن السنة المطهرة فصلت ما خفي على الناس في شأن الربا، فلا يجوز للدائن أن يشترط على المدين أن يرد له أكثر مما أخذه منه، فالقاعدة الشرعية تقول: كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي؛ كل قرض اشترط صاحبه على المقترض منه أن يرده إليه زائدا عن أصله، فهذه الزيادة ربا"أ. ه"

وما دمنا نتحدث عن معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، فالأمر أساسا يتعلق بربا القروض والديون، وهذا من الربا الذي خلاف حوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت