فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1737

أما أحكام النقود الورقية بصفة عامة فقد صدر بشأنها قرار من مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي، ثم قرار من منظمة المؤتمر الإسلامي، وأثبت هنا نص القرارين.

ص 545

قرار مجمع الرابطة في دورته الخامسة سنة 1402 هـ

القرار السادس

حول العملة الورقية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية، وأحكامها من الناحية الشرعية، وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، قرر ما يلي:

أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة، وإن كان معدنهما هو الأصل.

وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا، وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر - لاختفاء التعامل بالذهب والفضة - وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت