فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1737

لمن أراد أن يثبت من صحة ما ذهب إليه أئمتنا الفقهاء المجتهدون، ولمن أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه.

ص 208

أحب أن أثبت هنا الفتوى التاريخية التي أصدرها بالإجماع المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية ونص هذه الفتوى هو كما يأتي:

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم؛ لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة بتحريم النوعين، وكثير الربا في ذلك وقليله حرام.

والإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا حرام كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقرير ضرورته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت