فهرس الكتاب

الصفحة 561 من 1737

ذريعة إلى النسيئة، ولباع رجل من آخر خمسة دنانير بستة بزعم أن البيع حال، ويتواضعان على أجل ..

وكلام ابن القيم واضح في أن الحديث عن ربا البيوع لا ربا الديون والقروض، وأن ربا الفضل في البيع الحال في الصرف، ومثله: كل ما يجب فيه قبض كل من العوضين في المجلس، أما البيع نسيئة فهو ربا نسيئة، ولا يقال ربا فضل، أو ربا فضل ونسيئة، وبين ابن القيم أن ربا الفضل في البيع الحال - لو أجيز - لاتخذ ذريعة إلى النسيئة.

ومعلوم أن فوائد البنوك ليست نتيجة بيع حال حتى تعد من ربا الفضل بل لا يتصور ربا الفضل في نقود العصر. وقد ذكر بعض الكاتبين في هذا المجال قول ابن القيم في ربا الفضل ليصلا إلى تحليل فوائد البنوك، فبينت خطأهما.

(اقرأ هذا الرد في الفصل الأخير من الباب التالي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت