فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 1737

الربا المجمع على تحريمه هو: كل زيادة مشروطة على القرض في جميع الأموال، وكل زيادة على الدين الذي حل موعده مقابل التأجيل"إما أن"

ص 269

تفضي، وأما أن تربي"، وربا البيوع بنوعيه: الفضل، والنسيئة في الأصناف الستة المعلومة. كل هذا مجمع عليه بغير خلاف، ومعلوم من الدين بالضرورة."

وإنما الخلاف في ربا البيوع في غير الأصناف الستة: فأهل الظاهر رأوا الوقوف عندها خلافا لجمهور الأئمة. والأئمة اختلفوا في بيان العلة.

ومن ثم لا يجوز بحال أن يقال بوجود خلاف بين علماء الأمة في ربا القروض والديون، وكذلك ربا البيوع في الأصناف الستة، وإن خالف ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - فترة من الزمن في ربا الفضل قبل أن يبلغها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت