كما يقول المجترئون على الفتيا- لكانت اللعنة لا تلحق المقترض الفقير والإثم يرتفع عن المضطر المحتاج.
فما كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليسوي بين الظالم والمظلوم، والمستغل الطاغي والفقير المحتاج.
ففقه النصوص إذن يبين أن إثم ارتكاب جريمة الربا يقع على كل الشركاء في الجريمة، أما من اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه.
ولذلك عندما بين مجمع البحوث وغيره تحريم ربا القروض جميعها -الاستهلاكي والاستثماري- قال: إن نصوص الشريعة قاطعة بهذا التحريم.
وقول هؤلاء المجترئين خروج على إجماع الأمة خلال أربعة عشر قرنًا من الزمان. وقد بينت هذا من قبل في الفصل الأول من هذا الباب.
صـ 180
صور مختلفة لودائع البنوك
الحساب الجاري: