فهرس الكتاب
الصفحة 540 من 1737
أن يشرع في المعاملات ما يشاء ما دام الأصل فيها الإباحة. وبداهة أن الإباحة فيما لا يتعارض مع نص أو إجماع، أو مبدأ إسلامي مقرر، أو مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي.
ومن هذا الخلط، والجرأة على الفتوى، القول بأن البنك الربوي يمثل عامل المضاربة، فيأخذ جزءا من الأرباح، ويعطي صاحب المال جزءا آخر، وبطلان هذا واضح جلي من بيان طبيعة عمل البنك، ثم إننا نسألهم: إذا كان البنك ضامنا لرأس المال، مع زيادة محددة تبعا للزمن ورأس المال، فما القرض الربوي إذن إذا كانت هذه شركة مضاربة؟ والعباس كان رباه أول ربا وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقر مضاربته، فما الفرق بني الاثنين؟ قليل من الفقه يكفي لمعرفة الفرق بينهما.
حجم الخط: