فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1737

أما شركة المضاربة فالربح فقط هو الذي يقسم بين الشريكين، وعامل المضاربة ليس بضامن لرأس المال، فضلا عن أي زيادة.

ولما جاء الإسلام، ونظم معاملات الناس، أباح البيع إلا ما اشتمل على غرر فاحش، أو جاهلة تؤدي إلى النزاع، أو ما كان ذريعة إلى الربا، وهو ما نراه في كتب الفقه عند الحديث عن البيوع النهي عنها. وحرم الربا، وإن كان مستخدما في التجارة والاستثمار.

ص 253

وأباح شركة المضاربة بضوابطها الشرعية، وغيرها من الشركات كالمزارعة والمساقاة والعنان. وفي عصرنا نجد خلطا بين القرض الربوي المحرم وشركة المضاربة التي أباحها الإسلام.

ومع أن الأمر واضح نصا وإجماعا كما أثبتنا، فإن من المعاصرين من لا يلتفت إلى نص أو إجماع، ويرى أنه يمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت