فهرس الكتاب

الصفحة 1359 من 1737

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو؛ لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. والله أعلم

ص 789

في أو لمؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1383 ه (1964) قرر المجمع أن المال الطيب الذي أدى ما عليه من الحقوق المشروعة، إذا احتاجت المصلحة العامة إلى شيء منه أخذ من صاحبه نظير قيمته يوم أخذه.

ولم يكن موضوع انتزاع الملكية قائما بذاته، وإنما جاء ضمن الأبحاث المقدمة في موضوع الملكية بصفة عامة، ولذا جاء القرار أيضا في ثنايا القرارات المتعلقة بالملكية، وفي سنة 1408 ه خص موضوع انتزاع الملكية بأبحاث خاصة قدمت لمجمع فقه المنظمة، وأصدر القرار التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت