فهرس الكتاب
الصحابة الكرام، فقد لا نجد حرجا في عدم الأخذ برأيه، ولذلك خالفه التابعون والأئمة الأعلام.
4 -قد لا نجد فرقا بين أن يأخذ الدائن مائة لتأجيل ألف وأن يعطي مائة لتعجيل ألف. والحالة الثانية في حقيقتها هي: ضع وتعجل ولذلك كان قول الإمام مالك: فهذا الربا بعينه، لا شك فيه.
يلجأ بعض التجار - ضمانا لحقه - إلى الاحتفاظ بملكية المبيع إلى أن يتم دفع جميع الأقساط. وإذا كان من حق البائع أن يستوثق لحقه فيمكنه أن يلجأ لعقود الاستيثاق كالرهن والضمان، ولكن ليس من حقه أن يمنع أهم الآثار المترتبة على العقد.
وقد يلجأ البائع إلى الطريقة المباشرة للاحتفاظ بالمبيع، وإنما يلجأ إلى عقد آخر، وهو ما يسمى بالبيع التأجيري، أو الإجارة المنتهية بالتمليك.