فهرس الكتاب

الصفحة 1038 من 1737

وكل العقود التي رأيتها لا تخرج عن كونها حيلة للاحتفاظ بملكية المبيع فما يسمى بالإيجار يتناسب مع ثمن المبيع لا أجرة العين المؤجرة.

ص 574

والتزامات ما سمي بالمستأجر هي التزامات المشتري .. وهكذا.

أما اللجوء إلى الرهن، فهو يتنافى مع مقتضى العقد، غير أنه قد يكون ضروريا، إذا لم يقدم المشتري للبائع ضمانات كافية.

ومما يقلل من أضرار الرهن في عصرنا عدم ضرورة حبس العين تحت يد المرتهن في كثير من الحالات، حيث تسلم العين للمشتري، ويكتفي بتسجيل أنها مرهونة مقابل مبلغ كذا للبائع. وهذا التسجيل يمنع المشتري من التصرف في المبيع بأي عقد من العقود الناقلة للملكية، أو تعلق حق لأي أحد يتعارض مع حق البائع، حتى يفك الرهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت