فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 1737

وإن أعمال البنوك في الحسابات الجارية، وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.

وإن الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة، كلها من المعاملات الربوية، وهي محرمة.

ص 209

هذه الفتوى كان لها أعظم الأثر، وأفضل النتائج. وقد كانت - ولا تزال - سندا قويا لكل باحث متعمق لا يخدعه السراب، ولا يخضع الإسلام لواقع الناس، بل يحاول تغيير واقعهم ليتفق مع الإسلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت