على المستأجر عمارة موصوفة جاز ذلك فهذا طريق شرعي، يحصل به مقصود هذا وهذا.
وأما إذا تواطأ على أن يعطيه دراهم بدراهم إلى أجل، وتحيلا على ذلك ببعض الطرق لم يبارك الله تعالى لا لهذا، ولا لهذا، (مجموع الفتاوى 29/ 529) .
ص 238
ولنتأمل كلام ابن تيمية هنا:
فالقرض للعمران وليس لتاجر الديون المرابي، ومع ذلك لم يحله، وبين طريقا شرعيا فيه بعد عن القرض، وواقعنا يذكرنا بنهاية ما جاء هنا لم يبارك الله تعالى لا لهذا ولا لهذا.
وذكرت من قبل رأي ابن تيمية الصريح في المضاربة.
وبعد أن انتهى ما نقله السيد الكاتب عن ابن تيمية قال: