فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 1737

البلاد. ولما كان المصرف يشتري السلعة باسمه هو لا باسم العميل، ويملكها أولًا قبل أن يقوم بالبيع، فإنه يأخذ وعدًا من العميل بشراء السلعة من المصرف بعد أن تكون حاضرة في حيازته.

ص 735

وثار الجدل حول هذا البيع، فبعضهم رأى أنه لا يختلف عن القرض الربوي، وبعضهم رأى أنه بيع فقد بعض الشروط، وآخرون ذهبوا إلى أنه بيع صحيح استوفى كل الشروط.

وكان الجدل أشد حول الوعد الذي يصدر من العميل للمصرف من حيث الإلزام أو عدمه.

ولعل الذين ذهبوا إلى أنه لا يختلف عن القرض الربوي رأوا أخطاء في التطبيق دفعتهم إلى هذا الرأي، غير أن الفتاوى التي صدرت جعلت لهذا البيع شروطًا متى التزم بها المصرف اتضح أنه بيع، ولا يمكن بحال أن يكون من الربا المحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت