فهرس الكتاب

الصفحة 1272 من 1737

ومن القرارات المبكرة التي ساعدت على توضيح هذا البيع ما صدر عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة 1403 هـ / 1983 م فقد يحث هذا الموضوع باستفاضة، وانتهى المؤتمر إلى ما يأتي:

(( يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراه للآمر وحيازتها، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعًا طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم، وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي.

وأما بالنسبة للوعد، وكونه ملزمًا للآمر أو للمصرف أو كليهما، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل، واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة مصلحة المصرف والعميل، وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعًا، وكل

ص 736

مصرف مخير في أخذ ما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت