فهرس الكتاب
الصفحة 1566 من 1737
"يجوز السلم في اللبن والآجر إذا سمى ملبنا معلوما، لا يختلف ولا يتفاوت إلا يسيرا، وكذا في الطوابيق إذا وصفها بوصف يعرف على وجه لا يبقى بعده جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لأن الفساد للجهالة، فإذا صار معلوما بالوصف جاز، وكذا في طشت أو قمقمة، أو صفين، أو نحو ذلك، وإن كان يعرف يجوز، وإن كان لا يعرف لا يجوز؛ لأن المسلم فيه دين حقيقة، والدين يعرف بالوصف، فإذا كان مما يحصل تمام معرفته بالوصف بأن لم تبق فيه جهالة مفضية إلى المنازعة جاز السلم فيه. وإلا فلا. ولو استصنع رجل شيئا من ذلك بغير أجل جاز."
حجم الخط: