فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 1737

ص 940

وقال سليم رستم في شرح المجلة (ص: 220) عقب ما سبق:

"بشرط أن يكون الحديد من الصانع، إذا لو كان من المستصنع كان العقد إجارة لا استصناعا".

وجاء في المادة (421) من المجلة ذاتها:

".... فإن إعطاء السلعة للخياط مثلا ليخيطها ثوبا يعد إجارة على العمل، كما أن استخياط الثوب على السلعة من عند الخياط استصناع".

وقال علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء (2/ 538) :

"هو عقد على مبيع في الذمة، وشرط عمله على الصانع".

وقال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 2) :

"أما صورة الاستصناع فهي أن يقول إنسان - لصانع من خفاف أو صفار أو غيرهما: اعمل لي خفا أو آنية من أديم أو نحاس من عندك بثمن كذا، ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نعم".

وقال في موضع آخر (5/ 209) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت