فهرس الكتاب

الصفحة 1569 من 1737

بالرجوع إلى كتب المالكية نرى الحديث عن الاستصناع عند الحديث عن السلم وشروطه وأحكامه، ففي المدونة الكبرى للإمام مالك يبدأ المجلد الرابع بكتاب السلم، وفي أثناء السلم يوجد عنوان في السلف في الصناعات وتحت هذا العنوان نجد ما يأتي:

"قلت: ما قول مالك في رجل استصنع طستا أو تورا أو قمقما أو قلنسوة أو خفين أو لبدا، أو استنحت سرجا أو قارورة أو قدحا، أو شيئا مما يعمل الناس في أسواقهم من آنيتهم أو أمتعتهم التي يستعملون في أسواقهم عند الصناع، فاستعمل من ذلك شيئا موصوفا، وضرب لذلك أجلا بعيدا، أيكون هذا سلفا؟ أو تفسده لأنه ضرب لرأس المال أجلا بعيدا؟ أم لا يكون سلفا ويكون بيعا من البيوع في قول مالك ويجوز؟"

قال: أرى في هذا أنه إذا ضرب للسلعة التي استعملها أجلا بعيدا وجعل ذلك مضمونا على الذي يعملها بصفة معلومة، وليس من شيء بعينه

ص 943

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت