فهرس الكتاب
يريه يعمله منه، ولم يشترط أن يعمله رجل بعينه، وقدم رأس المال، أو دفع رأس المال بعد يوم أو يومين، ولم يضرب لرأس المال أجلا، فهذا السلف جائز وهو لازم للذي عليه، يأتي به إذا حل الأجل على صفة ما وصف.
قلت: وإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا - والمسألة على حالها - فسد وصار دينا في دين في قول مالك؟ قال: نعم.
قلت: وإن لم يضرب لرأس المال أجلا، واشترط أ، يعمله هو نفسه، أو اشترط عملا بعينه؟ قال: لا يكون هذا سلفا، لأن هذا الرجل أسلف في دين مضمون على هذا الرجل، وشرط عليه عمل نفسه، وقدم نقده، فهو لا يدري أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الأجل فعمله له أم لا، فهذا من الغرر، وهو إن سلم عمله؛ وإن لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذا، فيكون الذي أسلف إليه قد انتفع بذهبه باطلا.
قلت: فإن كان إنما أسلفه - كما وصفت لك - على أن يعمل له ما اشترط عليه من حديد قد أراه إياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه؟
قال: لا يجوز ذلك.