فهرس الكتاب

الصفحة 985 من 1737

ويؤخذ من هذا البيان أن الدين إذا كان نقودا فالعبرة بقدر عددها الثابت في الذمة؛ دون نظر إلى ارتفاع قيمة العملة أو انخفاضها؛ على حين ينظر إلى هذا الارتفاع أو الانخفاض إذا كان الالتزام مرتبطا بتوفير قدر من السلع والخدمات.

ثالثا: النقود في عصر التشريع كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، ولذلك أجمع أئمة الأعلام على ما يتفق مع بيان السنة المطهرة من أن الدين إذا كان من مثل هذه النقود فإنه يؤدى بمثله قدرا وصفة دون نظر إلى تغير القيمة.

ص 538

رابعا:

اختلف الفقهاء فيما يجب أداؤه في حالتي الكساد والانقطاع، أما الغلاء والرخص فلا ينظر إليه، ثم رأى أبو يوسف وجود القيمة - يوم ثبوت الحق - لا المثل إذا كان الدين من الفلوس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت