فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 1737

الثالثة: تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشرين ساعة وتتمايز فيها الأوقات؛ إلا أن الليل يطول فيها في فترة من السنة طولًا مفرطًا ويطول النهار في فترة أخرى طولًا مفرطًا

ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن نهارها يطول جدًا في الصيف ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها المعروفة شرعًا لعموم قوله تعالى:

{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} وقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} .

ولما ثبت عن بريدة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة فقال له: [صل معنا هذين، يعني اليومين] ، فلما زالت الشمس أمر

ص 690

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت