فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 1737

إذا كانت العلامة التجارية لسلعة معينة، ونقلت هذه العلامة لغير الشركة المالكة لها؛ فيجب أن يعطي المالك الأصلي كل ما يحتاج إليه المالك الجديد من المعلومات، أو الخامات، أو أي شيء آخر بحيث لا تختلف السلعة الجديدة عن الأصل، وإلا كان تدليسا، وغشا، وغررا بالناس.

وكذلك ما يتصل بالاسم التجاري، والعنوان التجاري، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الحقوق لها قيمة مالية معتبرة، ومن هنا جاز نقلها بعوض مالي.

وفي ضوء هذا القرار أنبه إلى خطأ شرعي يقع في منطقة الخليج، حيث يكفل الخليجي غيره من الأجانب، ويبيع له أو يؤجر السجل التجاري للحلاقة أو الخياطة - مثلا - وهذا ليس له قيمة مالية من ناحية، وليس فيه خبرات تعطى، كما ينبغي على أساس أن الكفالة لها ما يقابلها من الأجل، وهذا غير جائز؛ فالكفالة عقد تبرع كما أجمعت الأمة، وأكد هذا مجمع المنظمة عند بحث موضوع خطاب الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت