فهرس الكتاب
5 -ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مختصر الفتاوى (ص: 376) أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس - مثل الحمام والفندق والقيسارية - فنقصت المنفعة لقلة الزبون أو الخوف أو حرب أو تحول سلطان، ونحوه فإنه يحط عن المستأجرة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة.
6 -وقال ابن قدامة أيضا في الصفحة 29 من الجزء السابق الذكر نفسه:
"ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك عالم من تلك الطريق فلكل واحد منهما فسخ الإجارة، وإن أحب إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز".
وقال الكاساني - من فقهاء الحنفية - في الإجارة من كتاب بدائع الصنائع - ج 4 ص 197 -:"إن الفسخ في الحقيقة امتناع من التزام الضرر، وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر"