فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 1737

ظهرت دلائل العدل، وسفر وجهه فثم شرع الله وأمره"."

وقصد العاقدين إنما تكشف عنه وتحدده ظروف العقد، وهذا القصد لا يمكن تجاهله، والأخذ بحرفية العقد، مهما كانت النتائج؛ فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني.

ولا يخفى أن طريق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة آنفا في العقود المتراخية التنفيذ لأجل إيجاد الحل العادل الذي يزيل الجور إنما هو من اختصاص القضاء، ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة التي تنير طريق الحل الفقهي السديد في هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر الفقه الإسلامي ما يلي:

1 -في العقود المتراخية التنفيذ - كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات - إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييرا كبيرا - بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد - فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار في طرق التجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت