فهرس الكتاب

الصفحة 1364 من 1737

ص 793

(يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .

ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من: الرفق، والقناعة، و السماحة والتيسير.

ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش، والخديعة والتدليس، والاستغفال، وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار، الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.

رابعا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق والأسعار ناشئا عن عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت