فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1737

ص 76

وأما من لا يتأتى منه التحصيل فلا تحل له الزكاة إذا قدر على الكسب، وإن كان مقيما بالمدرسة.

هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهور. وذكر الدارمي في المشتغل بتحصيل ثلاثة أوجه:

أحدها: يستحق وإن قدر على الكسب.

والثاني: لا

والثالث: إن كان نجيبا يرجى تفقهه ونفع المسلمين به استحق وإلا فلا، ذكرها الدارمي في باب صدقة التطوع. وأما من أقبل على نوافل العبادات - والكسب يمنعه منها، أو من استغرق الوقت بها - فلا تحل له الزكاة بالاتفاق لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه، بخلاف المشتغل بالعلم.

قال أصحابنا: وإذا لم يجد من يستعمله حلت له الزكاة لأنه عاجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت