فهرس الكتاب

الصفحة 1383 من 1737

اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها منزوعة الرحم"."

يظهر لمجلس المجمع أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة. وملخص الملاحظات عليها:

"إن الزوجة الأخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأولى قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة"

ص 805

متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين، ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج، كما لا تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضا هو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج. ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة الأم الحقيقية لكل من الحملين والتباس ما يترتب على ذلك من أحكام، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت