فهرس الكتاب

الصفحة 1388 من 1737

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية، وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.

السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوجة وبيضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضوع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا.

وقرر:

أن الطرق الخمس الأولى كلها محرمة شرعا.

وقرر:

أن الطرق الخمس الأولى كلها محرمة شرعا. وممنوعة منعا باتا. لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة. وغير ذلك من المحاذير الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت