فهرس الكتاب
الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبيضة امرأة أجنبية، وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الأخرى.
السادسة: أن تؤخذ نطفة من زوجة وبيضة من زوجته، ويتم التلقيح خارجيا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضوع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخليا.
وقرر:
أن الطرق الخمس الأولى كلها محرمة شرعا.
وقرر:
أن الطرق الخمس الأولى كلها محرمة شرعا. وممنوعة منعا باتا. لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة. وغير ذلك من المحاذير الشرعية.