فهرس الكتاب
ص 88
قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي المتوفى سنة 458 ه في أحكام الحسبة:
والحسبة هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. وهذا وإن صح من كل مسلم، فالفرق بين المحتسب والمتطوع من تسعة أوجه، ومن هذه الأوجه التي ذكرها القاضي:
أن فرضه متعين على المحتسب بحكم الولاية، وفرضه على غيره داخل في فرض الكفاية. وأن للمحتسب أن يتخذ أعوانا لمساعدته في مهمته، وأن يوقع عقوبة التعزيز على المنكرات الظاهرة، وله أن يرتزق من بيت المال، وليس للمتطوع شيء من هذا كله.
وبين أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، ثم أخذ يتحدث عن وظيفة المحتسب بالتفصيل، ومما قاله:
ـــــــــــــــــــــــــــــ