فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1737

ص 89

فأما المعاملات المنكرة، كالشراء والبيوع الفاسدة، وما منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين به، فإذا كان متفقا على حظره، فعلى والي الحسبة إنكاره، والمنع منه، والزجر عليه، وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة الحظر.

وقال: ومما يتعلق بالمعاملات، غش المبيعات، وتدليس الأثمان، فينكره ويمنع منه، ويؤدب عليه بحسب الحال فيه.

وقال أيضا: ومما يؤخذ ولاة الحسبة بمراعاته من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف:

منهم من يراعي عمله في الوفاء والتقصير، كالطبيب والمعلم ,ومنهم من يراعي حاله في الأمانة والخيانة: كالصاغة، والحياكة، والقصارين، والصباغين. ومنهم من يراعي عمله في الجودة والرداءة ... إلخ (1) .

5 -في الحديث عن المال، قلنا فيما يترتب على أن المال مال الله تعالى وأن للبشر الانتفاع به، نتائج منها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت