فهرس الكتاب

الصفحة 1696 من 1737

ص 1033

سابعا

إذا أخل أي طرف من طرفي هذا التعاقد بأي من التزاماته الواردة بالعقد وترتب على ذلك إلحاق ضرر بالطرف الآخر، التزم الطرف المتسبب بتعويض المضرور عن الأضرار الفعلية التي لحقت به نتيجة هذا الإخلال.

ثامنا

أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير وتنفيذ شروط هذا العقد يجرى حله بالطرق الودية، فإن لم يتسن ذلك انعقد الاختصاص لمحاكم .

تاسعا

كل ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للطرف الأول (بنك ) وما لا يتعارض معهما من القوانين والأعراف التجارية النافذة بدولة

عاشرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت