فهرس الكتاب
الصفحة 238 من 1737
ولقد نص الفقهاء على أنه إذا ترك المصلي شدة من شدات الفاتحة الإحدى عشرة 0 كشدة الرحمن منها، فقرأها بإظهار اللام المجزومة) فلا تصح صلاته، ويلزم عدم الصحة التحريم، لأن كل ما أبطل الصلاة حرم تعاطيه 0 نهاية القول المفيد) ص 30 - 31.
(1/ 13) أنظر: بحث الغنة في الوحدة الدرسية الخامسة: ص 160
حجم الخط: