فهرس الكتاب

الصفحة 325 من 1737

ص 110

الأمر الأول:

أن كلمة ربا لها مدلول لغوي عند العرب كانوا يتعاملون به ويعرفونه وأن هذا المدلول هو زيادة الدين نظير الأجل، وأن النص القرآني كان واضحا في تحريم ذلك النوع، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه الربا الجاهلي، فليس لأي إنسان - فقيه أو غير فقيه - أن يدعي إبهاما في هذا المعنى اللغوي، أو عدم تعيين المعنى تعيينا، فإن اللغة عينته، والنص القرآني عينه بقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم) .

الأمر الثاني:

هو إجماع العلماء على أن الزيادة في الدين نظير الأجل هو ربا محرم ينطبق عليه النص القرآن، وأن من ينكره أو يماري فيه فإنما ينكر أمرا علم من الدين بالضرورة، ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدين نظير تأجيله ربا لا شك فيه. (انظر: بحوث في الربا ص 29: 30) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت