السلعة بمائة جنيه، فإن العقد ليس هبة وإن كان بلفظها، وإنما هو بيع، ويأخذ أحكام عقد البيع.
وقال ابن قدامة في المغني (4/ 353) تحت باب القرض:
"ويصح -أي القرض- بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل لفظ يؤدي معناهما، مثل أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد علي بدله، أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض. فإن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولا وجد ما يدل عليه، فهو هبة".
صـ 174
وقال في المضاربة (5/ 144) :
"وإن قال خذ هذا المال فاتجر به، وربحه كله لك، كان قرضًا لا قراضًا".
وفي المضاربة أيضًا قال الدردير:
"لا يجوز أن يضمن العامل مال القراض -أي المضاربة_ لربه لو تلف أو ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح له، أي للعامل، بأن قال ربه - أي صاحب المال- اعمل فيه والربح لك، لأنه حينئذٍ صار قرضًا، وانتقل من الأمانة إلى الذمة"