فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 1737

السلعة بمائة جنيه، فإن العقد ليس هبة وإن كان بلفظها، وإنما هو بيع، ويأخذ أحكام عقد البيع.

وقال ابن قدامة في المغني (4/ 353) تحت باب القرض:

"ويصح -أي القرض- بلفظ السلف والقرض لورود الشرع بهما وبكل لفظ يؤدي معناهما، مثل أن يقول: ملكتك هذا على أن ترد علي بدله، أو توجد قرينة دالة على إرادة القرض. فإن قال: ملكتك، ولم يذكر البدل، ولا وجد ما يدل عليه، فهو هبة".

صـ 174

وقال في المضاربة (5/ 144) :

"وإن قال خذ هذا المال فاتجر به، وربحه كله لك، كان قرضًا لا قراضًا".

وفي المضاربة أيضًا قال الدردير:

"لا يجوز أن يضمن العامل مال القراض -أي المضاربة_ لربه لو تلف أو ضاع بلا تفريط في اشتراط الربح له، أي للعامل، بأن قال ربه - أي صاحب المال- اعمل فيه والربح لك، لأنه حينئذٍ صار قرضًا، وانتقل من الأمانة إلى الذمة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت