فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1737

"إن شهادات الاستثمار تعتبر وديعة أذن صاحبها باستثمار قيمتها، وليست قرضا". وبالطبع لا يتصور أنه أراد بيان التكييف الشرعي، والحكم الشرعي، فليس من أهل هذا الشأن، وليس الشرع هو الذي يحكم أعمال البنك، ويحدد حقوقه والتزاماته في واقعنا المؤلم بعد أن ابتعدنا عن منهج الله عز وجل، وإنما القانون الوضعي هو الذي يحكم هذه الأعمال، ويحدد هذه الحقوق والالتزامات ومعنى هذا أن السيد رئيس مجلس الإدارة يبين الوجهة القانونية لا الشرعية، ولا يمكن أن يطالب بغير هذا.

فهل سيادته لا يعرف أعمال البنك من الوجهة القانونية، أو علم وأبدى خلاف ما يعلم؟

ص 195

والأمر الأول: غير مقبول من أي مسئول فضلا عن رئيس مجلس الإدارة!

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت