فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 1737

وفي الفقه الإسلامي يعتبر استعمال الوديعة من الخيانة كالجحود (1) ما دام بغير إذن المودع، أما إذا أذن فإن العقد لا يكون وديعة.

فإذا أذن على أن يكون الربح بينهما بنسبة متفق عليها، والخاسرة من رأس المال، كان قراضا؛ أي مضاربة.

وإذا أذن في الاستعمال، على أن يكون الربح للمودع لديه، ويضمن رد المثل: كان قرضا حسنا.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر المغني 7/ 291

ص 196

أما إذا أذن المودع في استعمال الوديعة، مع ضمان المودع لديه في جميع الحالات، والتزامه برد المثل، مع زيادة مشروطة متفق عليها، كان هذا قرضا ربويا، وهذا هو ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت