وفي الفقه الإسلامي يعتبر استعمال الوديعة من الخيانة كالجحود (1) ما دام بغير إذن المودع، أما إذا أذن فإن العقد لا يكون وديعة.
فإذا أذن على أن يكون الربح بينهما بنسبة متفق عليها، والخاسرة من رأس المال، كان قراضا؛ أي مضاربة.
وإذا أذن في الاستعمال، على أن يكون الربح للمودع لديه، ويضمن رد المثل: كان قرضا حسنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر المغني 7/ 291
ص 196
أما إذا أذن المودع في استعمال الوديعة، مع ضمان المودع لديه في جميع الحالات، والتزامه برد المثل، مع زيادة مشروطة متفق عليها، كان هذا قرضا ربويا، وهذا هو ما