واحتاج صاحبها إلى قيمتها في الحال؛ فإن البنك يعطيه مثلا تسعمائة وخمسين محتسبا فائدة قدرها خمسون جنيها، فكأنه أقرضه تسعمائة وخمسين، ويسترد البنك دينه بعد شهر بزيادة خمسين، وهي بلا شك زيادة ربوية محرمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) السند الإذني من الأوراق التجارية، ويعرف بأنه مكتوب وفقا لأوضاع حددها القانون، ويتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر، بدفع مبلغ معين من النقود من تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخص آخر يسمى المستفيد (انظر مقدمة في النقود والبنوك للدكتور شافعي ص: 214) .
(2) انظر: المرجع السابق - ص: 212 - 214.