فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1737

كان يجوز لها تنمية المال المذكور بالصورة المذكورة أسوة بأموال الأيتام التي تنمو بمعرفة الموظف المخصوص لدى المحكمة الشرعية.

فأجاب: اطلعنا على هذا السؤال: ونفيد:

بأن استثمار المال بالصورة المذكورة غير جائز، لأنه من قبيل الربا المحرم شرعا، كما لا يجوز استثمار أموال اليتامى بالطريق المذكور.

هذا وإن فيما شرعه الله تعالى من الطرق لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال: كدفعه لمن يستعمله بطريق المضاربة الجائزة شرعا، أو شراء ما يستغل من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباع حينئذ وبهذا علم الجواب. والله تعالى أعلم (1) .

هذه إحدى فتاواه، وأثبت هنا أيضا فتوى تتعلق بالعمل في بنك التسليف الذي جعلته الحكومة لخدمة الفلاحين، ويأخذ فوائد منهم أقل مما تأخذه البنوك التجارية الأخرى. وكان السؤال هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت