فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 1737

:"البنك: مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض"، بل نقل الكاتب عن أحدهم تعريف الائتمان فقال:"الائتمان بصفة عامة هو التنازل عن مال حاضر مقابل مال مستقبل"ونقلا آخر:"التسهيلات الائتمانية تشمل القروض، وفتح الاعتماد".

وللعلم أقول: فتح الاعتماد هو الآخر نوع من القروض أيضا ولكن بطريقة معينة بينتها من قبل.

أرأيت أيها القارئ: أن رجال الاقتصاد يعرفون أن هذه المعاملة قرض بفائدة وليست مشاركة؟ ولا التفات لمشروع أو غير مشروع، أو كسب المقترض أو خسارته؟ والعقد بين الطرفين قرض، قرض نصا ومعنى، فكيف تكون فائدته المركبة، والمشروطة في العقد حلالا عندك.

وكيف يقال للمسلمين: حلال حلال؟؟ وعلى مسئوليتي؟!

أترى الإسلام يأخذ بمنهج الكفار (اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم) ؟؟

ألا ترى أن التحريم هنا معلوم من الدين بالضرورة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت