فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1737

2 -البدائل لهذه السندات - إصدارا أو تداولا - السندات أو الصكوك القائمة على أساس عقد المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين بحيث لا يكون

ص 398

لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع؛ وإنما يكون لهم نسبة شائعة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك. ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلا. وذلك وفق الصيغة التي تم اعتمادها من مجمع الفقه الإسلامي لسندات أو صكوك المقارضة في دورته الرابعة.

3 -وقد اقترحت مجموعة أخرى من السندات البديلة قائمة على عقود المشاركة، والإجارة والسلم والاستصناع؛ مما هو جدير بالدراسة والبحث.

وتوصي الندوة بإعداد بحوث في هذه السندات البديلة لتعرض على مجمع الفقه الإسلامي ليتخذ فيها القرار المناسب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت