فهرس الكتاب
2_ أفتى فضيلته بأن من مصلحة أصحاب الأموال المودعين في البنوك أن تكون هناك بنوك تحدد نسبة ربح، وبنوك أخرى لا تحدد، حتى لا يضار أصحاب الأموال من البنوك التي لا تحدد.
(من المعلوم أن البنوك التي تحدد الفوائد هي البنوك الربوية، حيث تحدد هذه الفوائد للمقرضين وللمقترضين، فسمى هذه الفوائد الربوية ربحًا، والبنوك الأخرى هي البنوك الإسلامية، الثمرة العملية للاقتصاد الإسلامي والصحوة الإسلامية، وفضيلته اعتبرها مصدر الضرر.
ص 409
لتكون النتيجة المنطقية أن من مصلحة المودع أن يودع في بنوك الدولة الربوية
وهكذا يتضح التخطيط الهادف لضرب البنوك الإسلامية، والتعامل مع البنوك الربوية! وما أظن أهل الأرض جميعًا يستطيعون أن يتحملوا وزر هذه الفتوى والدعوة .. ).
3_ وأفتى فضيلته بأن رأس المال يزكى مرة واحدة، وكل عام بعد ذلك يزكى الربح فقط!